للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ).

فلو كان مثلًا له دين عشرة آلاف وعليه دين يساويه فهذا يقابل هذا، مع أن بعض العلماء يرى أنه يزكي، لكن الصحيح أنه لا يزكي؛ لأن له دينًا وعليه ما يقابله.

* قوله: (وَذَلِكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي دَيْنِ غَيْرِ المُدِيرِ).

مالك يفرق بين المدير وبين المتربص.

* قوله: (فَإِذَا بَلَغَ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ نِصَابًا، أَدَّى زَكَاتَهُ، وَسَوَاءٌ نَضَّ لَهُ فِي عَامِهِ شَيْءٌ مِنَ العَيْنِ، أَوْ لَمْ يَنِضَّ).

أي: سواء باع من هذه السلع فأصبح في يده نقد أو لم يكن.

* قوله: (بَلَغَ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا).

ومن هنا يحصل الخلاف بين مالك وبين الجمهور: وهو الذي ربما يظهر للبعض ويتوارى له أن المؤلف خلط في ذلك فأخطأ في نسبة مذهب الجمهور، إما أن عبارته فيها سقط، أو أنه أغلق العبارة؛ لكن قصد المؤلف معروف وهذا سيأتي إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ المَاجِشُونِ (١) عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَى ابْنُ القَاسِمِ (٢) عَنْهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ، وَكَانَ يَتَّجِرُ بِالعُرُوضِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي العُرُوضِ شَيْءٌ، فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ فِيهِ النِّصَابَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ).


(١) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة"، لابن عبد البر (١/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "وقد روى ابن الماجشون ومطرف عن مالك في المدير: أنه يقوم كل عام ويزكي نض له شيء من العين أو لم ينض على ظاهر قول عمر في قصة حماس".
(٢) يُنظر: "التبصرة"، للخمي (٢/ ٨٩٤)؛ حيث قال: "قال ابن القاسم: ولو كان له عرضٌ فبار عليه؛ زكَّاه للسَّنَة الثانية، والديْن والعرض في هذا سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>