للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه نقصٌ، أو هلك بعضه في أثناء العام، ثم جاء آخر العام فبلغ نِصابًا فإنه تجب زكاته؛ لسلامة الطرفين، ووجود الخلل في الوسط لا تأثير له؛ لأنه يعتمد في التقدير البداية والنهاية، أما الوسط فهذا يصعب رفضه. هذا هو تعليل الحنفية وهو الذي أشار إليه المؤلف ثانيًا.

* قوله: (وَهَذَا عِنْدَهُ مَوْجُودٌ فِي هَذَا المَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَكْمِلِ الحَوْلَ، وَهُوَ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهِ مَالٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، بَلْ زَادَ، وَلَكِنْ أُلْفِيَ فِي طَرَفَيِ الحَوْلِ نِصَابًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الحَوْلَ الَّذِي اشْتُرِطَ فِي المَالِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ لَا بِرِبْحٍ وَلَا بِفَائِدَةٍ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ إِذْ كَانَ المَقْصُودُ بِالحَوْلِ هُوَ كَوْنُ المَالِ فَضْلَةً مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا بَقِيَ حَوْلًا عِنْدَ المَالِكِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عِنْدَهُ، فَلَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ فُضُولُ الأَمْوَالِ).

إن الزكاة إنما هي في فضول الأموال؛ أي: فيما زاد.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّ اشْتِرَاطَ الحَوْلِ فِي المَالِ إِنَّمَا سَبَبُهُ النَّمَاءُ).

وهؤلاء هم الجمهور (١).


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٢/ ١٥٥)؛ حيث قال: "ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "فإذا أقامت أحوالًا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٣٥٣)؛ حيث قال: "المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيمًا".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٩٤)؛ حيث قال: "الشرط الخامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعروض تجارة: مضي حول على نصاب تام لحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رفقًا بالمالك، وليتكامل النماء فيواسي منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>