للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجَةِ (١)، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا: "أَدُّوا زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ تَمُونُونَ" (٢)).

"مَنْ تَمُونون"، يعني: مَنْ تلزمكم نفقته ومؤنته، وهذا جزء من حديث عبد اللَّه بن عمر (٣)، وهو حديثٌ اختصرَه المؤلف، وجاء بمحل الشاهد فيه، وفيه قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر، ثم ذكر: "على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد ممن تمونون" (٤).

وَوَردَ موقوفًا أيضًا عَنْ عبد اللَّه بن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن جميع مَنْ يعولهم من صغيرٍ وكبيرٍ ممن تلزمه مؤنتهم (٥). هَذَا ووَرد أيضًا عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن يعول، وكان يخرج أيضًا الزكاة عن رقيقه، وعن رقيق نسائه (٦).

وَهَذَا حديثٌ مختلفٌ فيه صحةً وضعفًا، فمن العلماء مَنْ يصححه، ومنهم مَنْ يتكلم فيه، وله عدة طرق، وهو صالحٌ للاحتجاج به (٧).

* قوله: (وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ).

بمعنى أنه ليس في "الصحيحين"، أو ليس متفقًا على صحته، بل فيه كلام.


(١) سبق ذكره.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٦٧) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أمر رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون"، وحسنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٨٣٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه الدارقطني (٦٧٣)، وحسَّنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٣/ ٣٢٠).
(٧) ضَعَّفه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٧٢) حيث قال: "إسناده غير قويٍّ"، وانظر: "البدر المنير" (٥/ ٦٢١ - ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>