(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١) عن ابن عباس، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٥٠). (٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٥١) عن أبي سعيد الخدري رفعه: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره اللَّه، ومن شاق شق اللَّه عليه". وانظر: "إرواء الغليل"، للألباني (٣/ ٤١٠). (٤) يُنظر: "جامع العلوم والحكم"، لابن رجب (٣/ ٩١١)؛ حيث قال: "واختلفوا: هل بين اللفظتين -أعني: الضَّرر والضرار- فرقٌ أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد. . . وقيل: الضَّرر: أنْ يُدخِلَ على غيرِه ضررًا بما ينتفع هو به، والضِّرار: أن يُدخل على غيره ضررًا بما لا منفعةَ له به، كمن منع ما لا يضرُّه ويتضرَّرُ به الممنوع، ورجَّح هذا القول طائفةٌ، منهم ابنُ عبد البرِّ، وابنُ الصلاح. وقيل: الضَّرر: أنْ يضرَّ بمن لا يضره، والضِّرار: أن يضرَّ بمن قد أضرَّ به على وجهٍ غيرِ جائزٍ". (٥) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ٤١)؛ حيث قال: "القاعدة الثانية: الضرر يزال، ومن ثم الرد بالعيب والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات، وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة، والقضاة ودفع الصائل وقتال المشرك".