(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٠٩)، حيث قال: "وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ لَمْ يُكَفِّرْ". (٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٧٧)، حيث فيها: "فيمن أكل في رمضان ناسيًا قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيًا، أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم. ولا كفارة عليه". (٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤١٦)، حيث فيه: "قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. "مسائل أبي داود" (٦٣٧) ". (٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٩)، حيث قال: "وَقَالَ قَوْمٌ من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء والكفارة".