للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، فوجبت عليه الكفارة كالمُجامِع. ولنا أنه أفطر بغير جماع، فلم توجب الكفارة، كبَلْعِ الحصاة أو التراب، أو كالردة عند مالك؛ ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الجماع؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمسُّ، والحكم في التعدي به آكد، ولهذا يجب به الحد إذا كان مُحرمًا، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته، ووجوب البدنة، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين، بخلاف غيره.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُوَ إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ (١)، وَأَبَا حَنِيفَة يَقُولَانِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كفَّارَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ (٢): عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ. وَقَالَ أَحْمَدُ (٣)، وَأَهْلُ الظَّاهِرُ (٤): عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ).

لو جامع ناسيًا، فمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: أنه كالعامد؛ لأنه معنى حرمه الصوم، فإذا وجد منه مكرهًا أو ناسيًا، لم يفسده؛ كالأكل.


= لعموم قوله: "أفطر" أن المفطر بأكلٍ أو جماعٍ أو شربٍ هذا حكمه، وهو قول جماعة العلماء. قال الإمام: يتعلَّق به من يساوي بين الأكل والجماع [في الكفارة]، ودعوى العموم في مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول".
(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٠٩)، حيث قال: "وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ لَمْ يُكَفِّرْ".
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٧٧)، حيث فيها: "فيمن أكل في رمضان ناسيًا قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيًا، أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم. ولا كفارة عليه".
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤١٦)، حيث فيه: "قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. "مسائل أبي داود" (٦٣٧) ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٩)، حيث قال: "وَقَالَ قَوْمٌ من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء والكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>