للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعرفة (١). لو أن إنسانًا ما وقف بعرفة ولو للحظات في وقت الوقوف لا حج له.

ومثلًا لو أنه ما نوى الحج -أيضًا والنية ركن، وهي الدخول في النسك-، فلا حج له.

إذًا هناك أركان، والركن لا يَسقط في السهو ولا في العَمد، وهناك واجبات (٢) لو قَصَّرت فيها تَجبرها بدم، وهناك سنن يُستحب لك أن تفعلها، لكن المسلم يحاول دائمًا أن لا يُفرط في أيِّ أمر من الأُمور المتعلقة بالمناسك؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سيأتي- فُرض الحج ولم يَحج مباشرةً، وهناك أسباب سنتبيَّنها، لكن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّ ومعه جمعٌ غفير من المؤمنين صَحِبوه من المدينة، وهناك مَن لحق به، وهناك من هم في مكة، وأيضًا في المناسك وفي المشاعر كان يقول: "خُذُوا عَنِّي مناسككم" (٣).

إذًا، الأولى بالمسلم أن يبذل غاية جهده وطاقته في أن يكون حجه على وفق الطريقة التي حج عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدر الإمكان.

* قال: (الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.


= يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط، مع تحقق الوجود في الذهن، فيمكننا أن نتصور صورة الصلاة بلا وضوء، ولا يُمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع.
وأبين من هذا: أننا نتصور حقيقة العِلم بدون تصور حقيقة الحياة، لكن قيام العلم بمحله في الخارج لا بدَّ فيه من الحياة؛ لأنها شرطه. انظر: "شرح مختصر الروضة" للصرصري (١/ ٤٠٤).
(١) قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنَّ الوقوف بعرفة فرضٌ، ولا حَجَّ لمن فاته الوقوف بها". انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٥٧).
(٢) الواجب: هو الحتم واللازم الذي لا خِيرة فيه. انظر: "الموافقات" للشاطبي (١/ ٤٧٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>