للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن ابن عبَّاس في البخاري -أيضًا- تعليقًا أنها قرينة الحَجِّ (١).

(وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ" (٢).

وَبَعْضُهُمْ يَرْفَغهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وَأَمَّا حُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي وَهُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً، فَالْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ الثَّابِتَةُ الْوَارِدَةُ فِي تَعْدِيدِ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ مَعَهَا الْعُمْرَةَ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" (٣).

فإنه ذكر في آخرِه الحَجِّ: "وحَج بيت اللَّه"، دون أن يذكر معه العمرة، لكن العمرة -كما قلنا- لا تصير إلى درجة الحج من حيث الوجوب، فالحج ركن وفرض، وأما العمرة -فأكثر ما قيل فيها-: إنها واجبة.

(ذَكَرَ الْحَجَّ مُفْرَدًا. وَمِثْلُ حَدِيثِ السَّائِلِ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "وَأَنْ يَحُجَّ الْبَيْتَ" (٤). وَرُبَّمَا قَالُوا: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْإِتْمَامِ لَيْسَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ).

يعني: الأعرابي الذي جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سائلًا: ماذا فرض اللَّه عليَّ من الإسلام؟ فذكر له الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ذكر، وفي بعض الروايات جاء ذِكر الحج، ولم تَرِد العمرة.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٤٧)، وتتمته: "كوجوب الحج مَن استطاع إليه سبيلًا".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) أخرجه أبو نعيم في "المسند المستخرج على صحيح مسلم" (٩١)، من حديث أنس بن مالك، وفيه: "وَزَعَمَ رَسُولُكَ: أَنَّ عَلَيْنَا حَجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا! قَالَ: "صَدَقَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>