للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ -كَمَا قُلْنَا- صِنْفَانِ: حَجٌّ وَعُمْرَةٌ).

إذًا، العبادة -كما هو معلوم التي يريد أن يتكلم عنها-: صنفان، الحج الذي هو ركن، والعمرة التي رأينا الاختلاف فيها، وفيه تشابه في بعض الأعمال؛ لأن العمرة إنما تقوم على أركان ثلاثة (١) يَسبقها قبل ذلك أيضًا النية، فأركان العمرة: الدخول في النسك عند الميقات، عندما يُحرم الإنسان، ثم يطوف، ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصر، وهذه أركان العمرة، وهي ميسورة وسهلة، وهي -أيضًا- موجودة في الحج؛ لأن الإنسان يُحرم للحج، ويطوف، ويسعى، ويحلق أو يُقَصِّر.

* قال: (وَالْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: إِفْرَادٍ، وَتَمَتُّعٍ، وَقِرَانٍ).

الحج ثلاثة أصناف، وسيتحدث عنها المؤلف بشيء من التفصيل، وسنزيد نحن بيانًا وتفصيلًا أكثر، فالإفراد: هو أن يُحرم المسلم بالحج مُفردًا؛ أي: يقول: لبَّيك حَجًّا، أو يقول: اللهم لَبَّيك حَجًّا، هذا هو الإفراد.

(وَتَمَتُّعٍ)، والتمتع: هو أن يُحرم بالعمرة مُتمتعًا بها إلى الحج؛ أي: إذا وصل الميقات واغتسل وتنظف وتطيب في بدنه لا في ملابسه، كما هو المعروف من السنة، إن لم يكن قد تنظف ولبس قبل أن يَصل إلى الميقات، ودخل في النسك، فإنَّه عند دخوله في النسك يقول المتمتع: لبيك عمرة، ثم إذا ما وصل إلى مكة، فإنه يطوف بالبيت سبعًا، ويسعى بين الصفا والمروة سبعًا، ثم إن كان قريبًا من الحج فالأَوْلَى أن يُقصر حتى لا يزول شعره؛ لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك في الحج، فإذا ما قَصَّر حَلَّ بالإحرام، فإذا ما جاء اليوم الثامن حِينئذ يُحرم من مكانه الذي كان فيه من بيته من داخل مكة من أي مكان فيه، ولا يَخرج خارج مكة؛ لأن الإحرام للحج إنما يكون من مكة، والمطلوب في الحج والعمرة معًا: أن يجتمع في كل واحد منهما الحِلّ والحَرم، ولذلك لا ينبغي للمسلم إذا أراد


(١) تقدَّم الكلام عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>