(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٥٠٩)، قال: (فرع للمحرم غسل رأسه بالسدر) أو نحوه في حمام أو غيره (من غير نتف شعره)؛ "لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل، وهو محرم". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٨)، قال: (ويباح) لمحرمٍ (غسل شعره بسدرٍ ونحوه) نصًّا في حمَّام وغيره بلا تسريح واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته، ولأنَّ القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان، وله أيضًا حك بدنه ورأسه برفق؛ ما لم يقطع شعره. (٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٨٤)، قال: (و) كره (غمس رأس) في ماءٍ خيفة قتل الدواب (لغير غسل طلب) وجوبًا أو ندبًا أو استنانًا. (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٠٤).