للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَرُورَةٍ لِوُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَاطَهُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢): عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا).

عند مالك: أنَّ الضرورةَ تُؤثِّر في رفع الإثم فقط، ولا تُؤثِّر في سقوط الفدية.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤): إِنْ حَلَقَ دُونَ ضَرُورَةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ).

دون الضرورة، بأن احتاج إلى الحلق احتياجًا غير ضروري.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا؟ أَوِ النَّاسِي فِي ذَلِكَ وَالْمُتَعَمَّدُ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٥): الْعَامِدُ فِي ذَلِكَ وَالنَّاسِي وَاحِدٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ (٦). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (٧)، وَأَهْلُ


(١) سبق نقل الإجماع.
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٤٣)؛ حيث قال: "وتؤثِّر الضرورة في رفع الإثم فقط لا في سقوط الفدية".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ١٠٤)؛ حيث قال: "قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: وإن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٦١)؛ حيث قال: "وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره".
(٥) يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ٤٧١)؛ حيث قال: "وحلق أو قصر وظاهره أنه لا فرق بين وقوع ذلك منه في هذه المسألة وفيما بعدها عمدًا أو سهوًا، وأنه لا يقضي النسك في العمد (وافتدى لحلقه) إن كان قد تحلل به أولًا ولا بد من حلقه ثانيًا؛ لأن حلقه لم يصادف محلًّا".
(٦) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٢٤٠)؛ حيث قال: "وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث".
(٧) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٤٥٣)؛ حيث قال: "وقوله: (عامدًا) راجع إلى الطيب لا إلى الحِلاق، فإن في الحلاق يستوي العمد والخطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>