للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلٍ: "إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُ النَّارِ" (١)).

"إن قدرتم": إن أخذتم فلانًا.

* قوله: (وَاتَّفَقَ عَوَامُّ الفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ رَمْيِ الحُصُونِ بِالمَجَانِيقِ (٢)، سَوَاءً كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ وَذُرِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ) (٣).

"المنجنيق" يجمع على "منجنيقات"، أو على "مجانيق"، كما ذكر المؤلف، وهذه الكلمة من الكلمات التي عرِّبت أي: دخلت على اللغة


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) "المنجنيق": القذاف التي تُرْمى بها الحجارة، معربة من الفارسية. انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٤٥٥)، و"تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ٧٥).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٥/ ٤٤٧) حيث قال: " (قوله: فإن أبوا ذلك، استعانوا عليهم باللَّه تعالى، وحاربوهم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث سليمان بن بريدة: "فإن أبوا ذلك، فاستعن باللَّه عليهم، وقاتلهم")، وتقدَّم الحديث بطوله، والكلام عليه. والمدمر المهلك (فيُسْتعان باللَّه في كل الأُمور، ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل الطائف) على ما في الترمذي مفصلًا، فإنه قال: قال قتيبة: حدثنا وكيع عن رجلٍ عن ثور بن يزيد أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على الطائف، قلت لوكيعٍ: من هذا الرجل؟ فقال: صاحبكم عمر بن هارون".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٧) حيث قال: "قوله: (بقطع ماء) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا (وآلة) كسيف ورمح ومنجنيق، ولو فيهم النساء والصبيان (وبنار إن لم يمكن غيرها) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤١) حيث قال: " (ورميهم بنار ومنجنيق)، وغيرهما، وإن كان فيهم نساء وصبيان، ولو قدرنا عليهم بدون ذلك كما قاله البندنيجي، وإن قال الزركشي: الظاهر خلافه، وذلك لقوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} [التوبة: ٥]؛ ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حصر أهل الطائف، ورماهم بالمنجنيق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٣) حيث قال: " (و) يجوز (رميهم)؛ أي: الكفار (بمنجنيق) نصًّا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على الطائف. . رواه الترمذي مرسلًا، ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية، فظاهر كلام أحمد جواز مع الحاجة وعدمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>