(٢) "المنجنيق": القذاف التي تُرْمى بها الحجارة، معربة من الفارسية. انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٤٥٥)، و"تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ٧٥). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٥/ ٤٤٧) حيث قال: " (قوله: فإن أبوا ذلك، استعانوا عليهم باللَّه تعالى، وحاربوهم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث سليمان بن بريدة: "فإن أبوا ذلك، فاستعن باللَّه عليهم، وقاتلهم")، وتقدَّم الحديث بطوله، والكلام عليه. والمدمر المهلك (فيُسْتعان باللَّه في كل الأُمور، ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل الطائف) على ما في الترمذي مفصلًا، فإنه قال: قال قتيبة: حدثنا وكيع عن رجلٍ عن ثور بن يزيد أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على الطائف، قلت لوكيعٍ: من هذا الرجل؟ فقال: صاحبكم عمر بن هارون". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٧) حيث قال: "قوله: (بقطع ماء) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا (وآلة) كسيف ورمح ومنجنيق، ولو فيهم النساء والصبيان (وبنار إن لم يمكن غيرها) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤١) حيث قال: " (ورميهم بنار ومنجنيق)، وغيرهما، وإن كان فيهم نساء وصبيان، ولو قدرنا عليهم بدون ذلك كما قاله البندنيجي، وإن قال الزركشي: الظاهر خلافه، وذلك لقوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} [التوبة: ٥]؛ ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حصر أهل الطائف، ورماهم بالمنجنيق". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٣) حيث قال: " (و) يجوز (رميهم)؛ أي: الكفار (بمنجنيق) نصًّا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على الطائف. . رواه الترمذي مرسلًا، ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية، فظاهر كلام أحمد جواز مع الحاجة وعدمها".