للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلّ مَن ينكر أمرًا من أُمور الدِّين المعروفة بالضرورة فهو كافر أيضًا، حتى وإن ادَّعى الإسلام (١).

قوله: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَخْذِهَا مِنَ المَجُوسِ) (٢).

"المجوس": هم عبدة النار، وأمثالهم. فإن لهم شبهة كتاب؛ فألحقهم الفقهاء بأهل الكتاب من اليهود والنصارى.


= الإيمان به وبما جاء به … وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين: أهل السُّنة والجماعة وغيرهم".
(١) والإنكار: الجحد، وعدم الاعتراف، والمقصود بحكم معلوم من الدِّين بالضرورة: ما كان ظاهرًا متواترًا من أحكام الدين معلومًا عند الخاص والعام، مما أجمع عليه العلماء إجماعًا قطعيًا. وللتفصيل في هذا الأمر، انظر: الفروق "للقرافي" للقرافي ٤/ ١١٧، "الاعتصام" للشاطبي (٢/ ٧٩٧).
وذكر ابن الوزير: إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة والحكم بردته. انظر: "إيثار الحق على الخلق" (ص ١١٦، ١٢١، ١٣٨).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٤٠١، ٤٠٢)، حيث قال: "وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس" لقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} الآية ووضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجزية على المجوس.
ومذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٢/ ١٧٢)، حيث قال: "فأما المجوس فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم وليسوا عنده بأهل كتاب وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنهم أهل كتاب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٧٧)، حيث قال: " (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى) وصابئة وسامرة لم يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ديتهم سواء العرب والعجم؛ لأنهم أهل الكتاب في آيتها. (والمجوس)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٩)، حيث قال: " (ولا تعقد) الذمة (إلا لأهل كتاب) التوراة والإنجيل، وهم (اليهود والنصارى ومن يدين بالتوراة كالسامرة) يدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع من دينهم (أو) يدين (بالإنجيل كالفرنج والصابئين) والروم والأرمن، وكل من انتسب لدين عيسى (أو من له شبهة كتاب كالمجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>