للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قوله الإمامين: أبي حنيفة (١)، وأحمد (٢).

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (٤): "لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمَجُوسِ").

يعني: كأن الإمام الشافعي رَحِمه الله: اقتصر على مورد النصِّ الوارد في الكتاب والسُّنة.

أما الكتاب: فهو قول الله سُبْحانه وتعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: ٢٩].

وأما السُّنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المجوس: "سُنُّوا بِهِمْ: سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (٥). فوقف عند هذين النصين.

وهذا القول للإمام الشافعي ومن معه: قال به الإمام أحمد في الرواية الأُخرى عنه (٦).


(١) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٩)، حيث قال: " (قوله: ولا توضع) الجزية (على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين؛ لأن كفرهما)، يعني: مشركي العرب والمرتدين (قد تغلظ) ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٩)، حيث قال:،" (ولا تعقد) الذمة (إلا لأهل كتاب) التوراة والإنجيل، وهم (اليهود والنصارى ومن يدين بالتوراة كالسامرة) يدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع من دينهم (أو) يدين (بالإنجيل كالفرنج والصابئين) والروم والأرمن، وكل من انتسب لدين عيسى (أو من له شبهة كتاب كالمجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٧٧)، حيث قال: " (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى) وصابئة وسامرة لم يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ديتهم سواء العرب والعجم؛ لأنهم أهل الكتاب في آيتها. (والمجوس) ".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٣١)، حيث قال: "وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب".
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (٢/ ٣٨٠)، حيث قال: "فنقل الحسن بن ثواب من سبى من أهل الأديان من العرب والعجم فالعرب أن أسلموا والا فالسيف وأولئك أن أسلموا وإلا فالجزية، فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل إلا من عبدة الأوثان من العرب فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>