للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان المؤلِّف رَحِمه اللهُ - في حقيقة الأمر - قد أجمل إجمالًا كثيرًا في هذه المسألة.

قوله: (وَالخَامِسُ: فِي حُكْمِ الأَرَضِينَ).

"الأَرَضِينَ" قد تُفتح وتُؤخذ عنوة أحيانًا، وقد تُفتح صلحًا أحيانًا أُخرى، وكل ذلك قد كان، وسيعرض المؤلف رَحِمه الله لذلك.

وأعتقد أننا قد عرضنا لذلك بشيء من الإجمال، عندما تحدثنا عن أحكام الزكاة؛ والخراج، وعن أرض العنوة، والصلح.

وسبب كلامنا هناك عنها: هو وجود رابط بينها وبين الأراضي التي تزكى.

فأرض الخراج إذا كانت بيد مسلم: فهل فيها الزكاة، أو لا؟، وهل يُكتفى بالخراج فقط عن الزكاة؟

نقول: قد تكلَّمنا عن هذا فيما مضى، ولا مانع - إن شاء الله تعالى - أن نعود إلى تفصيل ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب؛ لأن هذا هو محله.

قوله: (السَّادِسُ: فِي حُكْمِ الفَيْءِ).

الفيء - كما قُلْنا - شبيه بالغنيمة، وهو نفس الغنيمة.

لكنهم اختلفوا فيه: هل يُخمَّس أو لا يُخمَّس؟ وسيأتي الكلام عن ذلك.

والغنيمة والفيء قَدْ جاء ذكرهما في كتاب الله عزَّ وجلَّ كما سبق.

قوله: (السَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الجِزْيَةِ وَالمَالِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى طَرِيقِ الصُّلْحِ).

قد عرفنا الجزية، وقد جاء في الحديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندما يبعث بعثًا، أو يرسل جيشًا، يطلب منه أن يدعوا من يذهبون إليهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>