(٢) ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٣)، حيث قال: " (و) يسهم (للفرس مثلًا) سهم (فارسه) فللفرس سهمان ولراكبه سهم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٧)، حيث قال: "فيسهم لمالكه (ثلاثة) واحد له واثنان لفرسه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٤)، حيث قال: "وللفارس على فرس عربي ويُسمَّى العتيق ثلاثة) أسهم، سهم له وسهمان لفرسه". (٣) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٩٣)، حيث قال: " (فعند أبي حنيفة) وزفر (للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما) وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم) ".