للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الشرط الأول محلُّ اتفاقٍ بين أهل العلم بحيث لا ينازع فيه أحدٌ، وهو أن مَنْ حضَرَ القتالَ وأَسهَمَ فيه فإنه يستحقّ سهمه من الغنيمة، وكذلك مَن كان من المجاهِدِينَ الغازين ولم يدخل المعركة فإنه كذلك يستحقّ نصيبه من الغنيمة، كلّ هذا متفَقٌ عليه.

أما الخلاف في هذه المسألة فإنه - كما مَرَّ معنا - يدور حول التجار والأجراء المصاحِبِين للغزاة.

* قوله: (وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رِدْءًا لِمَنْ حَضَرَ القِتَالَ) (١).

وهذا هو الشرط الثاني، الذي إذا توافر في المجاهِدِ كان سببًا في استحقاقه نصيبًا من الغنيمة.

والمراد من هذا الشرط: أن الجيشَ يكون رِدءًا للسرية وحافظًا لها إذا ما تقدَّمَت هذه السرية بإذن الإمام وأغارَت على الأعداء، وظفرَت منهم بشيءٍ؛ لأن الجيش حينئذٍ يكون حافظًا لهذه السرية ومَدَدًا لها، مما يكون سببًا في استحقاقه مشارَكة السرية فيما تغنمه.

* قوله: (وَأَمَّا كمْ يَجِبُ لِلْمُقَاتِلِ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الفَارِسِ، فَقَالَ الجُمْهُورُ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَه، وَسَهْمَان لِفَرَسِهِ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "لِلْفَارِسِ سَهْمَان، سَهْمٌ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٌ لَهُ") (٣).


(١) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٨١)، حيث قال: " (قوله وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم)، أي: المدد (فيها) ".
(٢) ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٣)، حيث قال: " (و) يسهم (للفرس مثلًا) سهم (فارسه) فللفرس سهمان ولراكبه سهم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٧)، حيث قال: "فيسهم لمالكه (ثلاثة) واحد له واثنان لفرسه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٤)، حيث قال: "وللفارس على فرس عربي ويُسمَّى العتيق ثلاثة) أسهم، سهم له وسهمان لفرسه".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٩٣)، حيث قال: " (فعند أبي حنيفة) وزفر (للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما) وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>