للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الكتاب: فقول الله - سبحان الله وتعالى -: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} [التوبة: ٢٩]، والشاهد هاهنا: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لجنود (كِسْرَى) يوم فتح (نهاوند): "أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤَدُّوا الجزية، فإن فَعَلتُم ذلك عَصمتُم دماءكم" (١).


= دارنا، أو عن حقن دمائهم، أو عن كفنا عن قتالهم. يُنظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس"، للأنباري (١/ ٣٨٦)، و"تهذيب اللغة"، للأزهري (١١/ ١٠١). وانظر: "الأحكام السلطانية"، للقاضي أبي يعلى (١٥٣):
واصطلاحًا في مذاهب الفقهاء:
مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية"، للبابرتي (٦/ ٤٤)، قال: "والجزية اسم لما يؤخذ من أهل الذمة". وانظر: "درر الحكام"، لملا خسرو (١/ ٢٩٨).
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "المختصر الفقهي"، لابن عرفة (٣/ ٧١)، قال: "ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه".
وانظر: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد (١/ ٣٦٨)، قال: "هي ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على كفرهم".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه"، لابن الرفعة (٣/ ١٧)، قال: "الجزية: عبارة عن المال المأخوذ بالراضي من الكفار لإسكاننا إياهم في دار الإسلام، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم، على اختلاف في ذلك".
وانظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٩/ ٣٨٥)، قال: "هي المال المأخوذ من الكفار في كل سنة بالتراضي … " إلخ، فزاد قيد كل سنة.
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٤٢)؛ حيت قال: "الجزية: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلًا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا".
(١) أخرجه البخاري (٣١٥٩) وفيه " … فأمرنا نبينا رسول ربنا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن رسالة ربنا، أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>