يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٤٩)، حيث قال: " (ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال) نحو: والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا … حنث في الكل (قبل تكفيره فكفارة واحدة) نصًّا؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة (وكذا حلف بنذور مكررة) ألا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة، (وإن اختلف موجبها)؛ أي: الكفارة (كظهار ويمين بالله تعالى لزمتاه)؛ أي: الكفارتان (ولم تتداخلا) لاختلاف جنسهما (ومن حلف يمينًا) واحدة (على أجناس) مختلفة كقوله: والله لا ذهبت إلى فلان ولا كلمته ولا أخذت منه (فـ) عليه (كفارة واحدة) سواء (حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل) اليمين (في البقية)؛ لأنها يمين واحدة وحنثها واحد وإن حلف أيمانًا على أجناس، كقوله: والله لا بعت كذا والله لاشتريت كذا والله لا لبست كذا فحنث في واحدة وكفر ثم حنث في الأُخرى لزمته كفارة ثانية لوجوبها بالحنث بعد أن كفر عن الأُولى". (١) سبقت هذه المسألة.