للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكَذَلِكَ فِيمَا أَحْسَبُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانِ شَتَّى عَلَى شَيءٍ وَاحِدٍ أَنَّ الكَفَّارَاتِ الوَاجِبَةَ فِي ذَلِكَ بِعَدَدِ الأَيْمَان، كالحَالِفِ إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ شَتَّى عَلَى أَشْيَاءَ شَتَّى).

المسألة الثالثة: وهي إذا حَلَفَ أيمانًا متعددةً على شيءٍ واحدٍ.

وكلام المؤلف فيها يَعتَرِيه غموضٌ، فإنه ذَكَرَ أن لا خلافَ في هذه المسألة، والحقيقة أن فيها شيئًا من الخلاف وليست من المسائل محل الاتفاق كما ذَكَرَ المؤلف، ويبدو أنه يقصد الحديث عن مسألة أخرى، وهي ما إذا حَلَفَ أيمانًا شتى بألفاظٍ مختلفةٍ، فحينئذٍ تختلف الصورة ويختلف الحُكم (١).

المسألة الرابعة: إذا حَلَفَ يمينًا واحدةً على شيءٍ واحدٍ ولكنه كَرَّرَ اليمينَ، وهذه الصورة واضحة جدًّا لا لَبْس فيها، ومثالها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون


= وفي مذهب الحنابلة: إذا كانت اليمين على شيء أو أشياء من جنس واحد ففيه كفارة واحدة وإن تعددت الإيمان، ولا تتعدَّد الكفارة إلا إذا كانت على أجناس مختلفة مع تعدُّد الإيمان.
يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٤٩)، حيث قال: " (ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال) نحو: والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا … حنث في الكل (قبل تكفيره فكفارة واحدة) نصًّا؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة (وكذا حلف بنذور مكررة) ألا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة، (وإن اختلف موجبها)؛ أي: الكفارة (كظهار ويمين بالله تعالى لزمتاه)؛ أي: الكفارتان (ولم تتداخلا) لاختلاف جنسهما (ومن حلف يمينًا) واحدة (على أجناس) مختلفة كقوله: والله لا ذهبت إلى فلان ولا كلمته ولا أخذت منه (فـ) عليه (كفارة واحدة) سواء (حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل) اليمين (في البقية)؛ لأنها يمين واحدة وحنثها واحد وإن حلف أيمانًا على أجناس، كقوله: والله لا بعت كذا والله لاشتريت كذا والله لا لبست كذا فحنث في واحدة وكفر ثم حنث في الأُخرى لزمته كفارة ثانية لوجوبها بالحنث بعد أن كفر عن الأُولى".
(١) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>