للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْع" (١). وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ: "سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (٢)).

جَاءَ في عدَّة أحاديث أن البدنة عن سبعةٍ، وأن البقَرة عن سبعةٍ، هذا ورَد فيه عدة أحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* قوله: (فَقَاسَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ الضَّحَايَا فِي ذَلِكَ عَلَى الهَدَايَا. وَأَمَّا مَالِكٌ فَرَجَّحَ الأصْلَ عَلَى القِيَاسِ المَبْنِيِّ عَلَى هَذَا الأَثَرِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَلَّ لِحَدِيثِ جَابِرٍ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ صَدَّ المُشْرِكونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ البَيْتِ (٣)، وَهَدْيُ المُحْصَرِ بَعْدُ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ وَاجِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ يَجُوزُ عِنْدَهُ فِيهِ الاشْتِرَاك، وَلَا يَجُوزُ الاشْتِرَاكُ فِي الهَدْيِ الوَاجِبِ (٤)، لَكِنْ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الضَّحَايَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَقَدْ يُمْكِنُ قِيَامُهَا عَلَى هَذَا الهَدْيِ).

سبق فيما مضى أن بيَّنَّا الاختلاف في حكم الأضاحي، وأن الأكثر على أنها سُنَّةٌ، وأن الحنفية ومَنْ معهم قالوا بوجوبها.

* قوله: (وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ (٥) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاشْتِرَاكُ لَا فِي


(١) أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٠) حيث قال: "وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا: حدثني قاسم قال: حَدَّثني إسماعيل بن إسحاق قال: حَدَّثني مسدد قال: حَدَّثني عبد الواحد قال: حَدَّثني مجالد قال: حدثني الشعبي عن جابر قال: سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
(٣) قصة الحديبية، أخرجها البخاري (٢٧٣١).
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٣٧) حيث قال: "ولما لم يكن الهدي واجبًا عند مالك عام الحديبية، إذ نحروا البدنة والبقرة عن سبعةٍ، لم ير الاشتراك في الهدي الواجب، ولا في الضحية".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٣٨) حيث قال: "وروى ابن القاسم عن مالكٍ أنه لا يشترك في هدي واجب، ولا في هدي تطوع، ولا في نذر، ولا في جزاء صيد ولا فدية، وهو قول ابن القاسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>