للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْأَكْلِ (١)، وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ) (٢).

الودجان: هما عرقان كبيران يكونان في مقدمة العنق، يقال: يفري (٣) الودجين كما جاء في الحديث (٤)، أو يقطع الودجين.

والمريء: هو الذي يمر به الطعام.

والحلقوم: هو الذي يمر به النفس.

وحتى تكون الذبيحة حلالًا لا بدَّ من قطع هذه الأربعة، وقد اتفق الفقهاء أن قطع هذه الأربعة مبيحٌ للأكل وهذا هو الأكمل والأشمل (٥)، واختلف الفقهاء في قطع بعضها (٦).

الشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، قالوا: يكفي قطع الحلقوم والمريء.


(١) يُنظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ٣١٨)؛ حيث قال: "واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمَّى وقطع الحلقوم والمريء و (الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة ذكية".
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) أي: شققها فأخرج ما فيها من الدم. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (١٥/ ١٧٤).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٦٧)، عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر".
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٠٢٩).
(٥) يُنظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ٣١٨)؛ حيث قال: "واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمَّى وقطع الحلقوم والمريء و (الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة ذكية".
(٦) سيأتي مفصلًا.
(٧) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٦/ ١٠٣)؛ حيث قال: "وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم، وهو مخرج النفس والمريء وهو مجرى الطعام، ويستحب قطع الودجين".
(٨) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٢)؛ حيث قال: "الشرط (الثالث أن يقطع الحلقوم … وأن يقطع المريء) … (ولا يشترط قطع الودجين) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>