انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٤/ ١٦٠). وقال القرافي: "هي عند التحقيق في جميع المذاهب" لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة، ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار". انظر: "شرح تنقيح الفصول" (ص ٤٤٥). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٣/ ٨)؛ حيث قال: " (قوله: وتقديم خطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهد، وأما بكسرها فهي طلب التزوج وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين بألفاظ مخصوصة، وإن خطب بما ورد فهو أحسن". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و (حاشية الدسوقي) (٢/ ٢١٦)؛ حيث قال: " (و) حل بل ندب (خطبة) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى (بخطبة)؛ أي: عندها بكسر الخاء التماس النكاح (و) عند (عقد) والشأن أن يكون البادئ عد الخطبة هو الزوج أو وكيله وعند العقد هو الولي أو وكيله، فهي أربع خطب فالفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة غير مضر (و) ندب (تقليلها)، أي: الخطبة بالضم". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤)؛ حيث قال: " (ويستحب) للخاطب أو نائبه (تقديم خطبة) بضم الخاء، وهي الكلام المفتتح بحمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المختتم بالوصية والدعاء لخبر: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" فيحمد الله الخاطب أو نائبه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله (قبل الخطبة) بكسر الخاء، وهي التماس التزويج … (و) يستحب تقديم خطبة أخرى (قبل العقد) وهي آكد من الأولى … بما روي عن ابن مسعود … وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١)؛ حيث قال: "ويستحب أن يكون العقد (بعد خطبة) عبد الله (بن مسعود) - رضي الله عنه - (يخطبها العاقد) أو غيره من الحاضرين (قبل الإيجاب والقبول). وقال الشيخ عبد القادر: وإن أخر الخطبة عن العقد جاز قال في "الإنصاف" ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد (وكان) الإمام (أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها (وليست واجبة) ".