(٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٩/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال مالك: وأما الطفل الصغير فلأبيه أو وصيه أن يزوجه قبل بلوغه، وليس ذلك لغيرهما من الأولياء، ووصي الوصي في ذلك كالوصي". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٥٨)؛ حيث قال: " (ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه (فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج، مجبرًا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ) لغير أم وكذا عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته". (٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ٢١٥)؛ حيث قال: "فإذا ثبت جواز تزويج الأولياء الصغير والصغيرة فلهما الخيار إذا أدركا في قول أبي حنيفة ومحمد". وانظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ٦٠).