(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى" (٣/ ١٩) موقوفًا عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل". هذا هو المحفوظ موقوفًا. (٣) يُنظر: "سنن الترمذي" (١١٠٢)؛ حيث قال: "وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". (٤) يُنظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ٢٦)؛ حيث قال: "أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية لم يجز، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق، وأما من جوز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط، لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقًا عليه بين الطائفتين". (٥) وهذه قاعدة الحنفية في خبر الواحد. وشظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٤٤)؛ حيث قال: "وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل؛ إذ لو كان صحيحًا لاشتهر نقله فيما عم به البلوى".