للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى فَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ (١)).

إذن الإمام مالك له روايتان:

* الرواية الأولى: يوافق فيها جمهور العلماء (٢) أنه إذا زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح غير صحيح ويُفسخ.

* الرواية الثانية: لو زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح صحيح وهذه ينفرد بها.

قوله: (فمَرَّةً قَالَ: إن زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْأَقْرَبِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ، وَمَرَّةً قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ).

مفسوخ؛ أي: أنه يُفسخ؛ لأن النكاح غير صحيح؛ ولأنه لم يتوفر شروطه، أو أن الولي الذي عقد ليس المستحق؛ لأنه محجوبٌ بغيره والحاجب له لا يزال موجودًا فكيف يُزوِّج وهو موجود.

قوله: (وَمَرَّةً قَالَ: لِلْأَقْرَبِ أن يُجِيزَ أو يَفْسَخَ).

يعني: مرةً قال: جائزًا مطلقًا، ومرةً قال: للأقرب أن يجيز، فلو أن


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٠)؛ حيث قال: "إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد نفذ وقال سحنون: قال بعض الرواة: ينظر السلطان في ذلك.
وقال الآخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر، وتلد الأولاد.
وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه، ما لم يبن بها ويطلع على عورتها".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٩/ ١٧٤)؛ حيث قال: "إذا كان للمرأة وليان، أحدهما أقرب من الآخر … فإن الولاية للأقرب؛ فإن زوجها من بعد لم يصح".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٩)؛ حيث قال: "فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>