وقال الآخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر، وتلد الأولاد. وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه، ما لم يبن بها ويطلع على عورتها". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٩/ ١٧٤)؛ حيث قال: "إذا كان للمرأة وليان، أحدهما أقرب من الآخر … فإن الولاية للأقرب؛ فإن زوجها من بعد لم يصح". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٩)؛ حيث قال: "فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه".