للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا تربت هذه البنت أو هذا الطفل في بيته فأكرمها، وعاملها معاملة الأب لابنه أو لبنته، فإنه بلا شك يُثاب على ذلك؛ وإذا كان يُؤجر على الخادمة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببًا من أسباب دخوله الجنة فما بالك أن يُربي مثل هذه الطفلة؟!

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا هَلْ تَحْرُمُ).

هذا القيد ليس مرادًا، والصحيح هو القول المشهور الذي حكى ابن المنذر الإجماع عليه، بمعنى أنه انعقد الإجماع بعد ذلك عليه؛ فلا ينبغي حقيقة أن يُختلف في هذا الأمر.

* قوله: (البِنْتُ بِمُبَاشَرَةِ الأُمِّ فَقَطْ؟ أَوْ بِالوَطْءِ؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُرْمَتَهَا بِالوَطْءِ).

جاء في حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مسألة قريبة من هذه: "من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج بنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها"، هذا صريح في هذه المسألة، لكن هذا الأثر رواه البيهقي، وكذلك عبد الرزاق في "مُصنفه"، ورواه غير هؤلاء (١)، لكن اختلف فيه أيضًا من حيث درجته؛ لكنه صريح في هذه المسألة.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٩)، وعبد الرزاق "مصنفه" (٦/ ٢٧٥) عن الثوري في رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة: "يفرق بينه وبينهما، ولا صداق لهما إذا لم يكن دخل بواحدة منهما، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك، فإن نكح الأم فلم يدخل بها نكح البنت إن شاء، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها لم ينكح الأم".
وأخرج عبد الرزاق نحوه مرفوعًا في "مصنفه" (٦/ ٢٧٨) عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء".
وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١١١٧) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>