للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا الأُمُّ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ مِنْ كَافَّةِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهَا تَحْرُمُ بِالعَقْدِ عَلَى البِنْتِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ (١)).

العقد على البنات يُحَرِّم الأمهات، فمجرد أن يعقد الزوج على البنت، لا يحل أن يتزوج أمها، أو أم أمها وإن علت، أو أم أبيها.

* قوله: (وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الأُمَّ لَا تَحْرُمُ إِلَّا بِالدُّخُولِ عَلَى البِنْتِ، كالحَالِ فِي البِنْتِ؛ أَعْنِي: أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ إِلَّا بِالدُّخُولِ عَلَى الأُمِّ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلَيٍّ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (٣) - مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ).

هو مروي عن علي؛ أما عن ابن عباس فلا؛ لأن المروي عن ابن عباس: "أبهموا كما أبهم القرآن"، فكلامه يدل على خلاف هذا؛ وجماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وغيرهم من العلماء كلهم متفقون على أن


(١) في مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ٢٤٧)، حيث قال: "العقد على البنت يحرم الأم".
وفي مذهب المالكية يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ٢٠٨)، حيث قال: "وأما ما لا يتوقف فيه التحريم على التلذذ بل يحصل فيه التحريم بالعقد كتحريم الأم بالعقد على البنت فإنه يحصل بعقد الصغير، ولو لم يقو على الوطء".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب"، للروياني (٩/ ١٩٦)؛ حيث قال: "أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دخل بالبنت أم لا أقام معها أو فارقها قد صارت أمها حرامًا عليه أبدًا".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٣/ ١٨١)، حيث قال: "ويحرم بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٥)؛ حيث قال: "وفيه قول ثان: وهو أن أريد بالابنة والأم الدخول جميعًا، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال مجاهد".
(٣) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٥)؛ حيث قال: "وقد اختلف عن ابن عباس فقال مرة: هي مبهمة، وروي عنه موافقة ما روي عن علي".

<<  <  ج: ص:  >  >>