للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمع بين امرأة وبنتها أو أختين من نسب أو رضاع أو بين ابن وامرأة أبيه فهذه لا يجوز أن تقرَّ وينهى العقد.

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}؛ يعني: مما تقره هذه الشريعة، أما ما لا تقره فلا يمكن الجمع بين محرمين، ولم يخالف في ذلك أحد فيما يتعلق في الجمع بين الأختين في النكاح، ولا بينهما في الرضاع.

لكننا عندما نلقي نظرة في هذه الآية نجد أنها أطلقت بعد أن ذكر الله تعالى جملة من المحرمات قال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ولفظ الأختين مطلق يشمل في ظاهره الأختين الشقيقتين والأختين من الأب والأختين من الأم، ويدخل الأخوات من الرضاع ولا خلاف بين العلماء في ذلك (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِمِلْكِ اليَمِينِ، وَالفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِهِ (٢)، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ (٣)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ


(١) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
(٢) وهو مذهب الجمهور.
مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطئًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٥٢)؛ حيث قال: "كوطئهما؛ أي: الثنتين بالملك فيحرم، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضًا في الوطء بملك أو ملك ونكاح، وإن لم يعلم من كلامه؛ لأنه إذا حرم العقد فلأن يحرم الوطء أولى؛ لأنه أقوى".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٤)؛ حيث قال: "يحرم لأجل الجمع فيحرم الجمع بين أختين من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول أو بعده".
(٣) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٠٠)؛ حيث قال: "اختلف فيه عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ولم أكن أفعله".

<<  <  ج: ص:  >  >>