(٢) وهو مذهب الجمهور. مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطئًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٥٢)؛ حيث قال: "كوطئهما؛ أي: الثنتين بالملك فيحرم، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضًا في الوطء بملك أو ملك ونكاح، وإن لم يعلم من كلامه؛ لأنه إذا حرم العقد فلأن يحرم الوطء أولى؛ لأنه أقوى". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٤)؛ حيث قال: "يحرم لأجل الجمع فيحرم الجمع بين أختين من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول أو بعده". (٣) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٠٠)؛ حيث قال: "اختلف فيه عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ولم أكن أفعله".