للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالمَفْقُودُونَ عِنْدَ المُحَصِّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْبَعَةٌ (١)).

المؤلف دخل في فروع المذهب.

* قوله: (مَفْقُودٌ فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ، وَقَعَ الخِلَافُ فِيهِ، وَمَفْقُودٌ فِي أَرْضِ الحَرْبِ، وَمَفْقُودٌ فِي حُرُوبِ الإِسْلَامِ - أَعْنِي: فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَمَفْقُودٌ فِي حُرُوبِ الكُفَّارِ).

وقد يكون أسر أو قتل أو بقي فيها.

* قوله: (وَالخِلَافُ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَصْحَابِهِ فِي ثَلَاثَةِ الأَصْنَافِ مِنَ المَفْقُودِينَ كثِيرٌ: فَأَمَّا المَفْقُودُ فِي بِلَادِ الحَرْبِ، فَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الأَسِيرِ، لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُه، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ (٢)، مَا خَلَا أَشْهَبَ (٣)؛ فَإِنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِحُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَرْضِ المُسْلِمِينَ).

الأسير أجمع العلماء على أن زوجته تنتظر مهما طال غيبته حتى يصلها خبر وفاته أو تطليقه، ما عدا أشهب من أصحاب مالك.

* قوله: (وَأَمَّا المَفْقُودُ فِي حُرُوبِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنَّ حُكْمَهُ


(١) قال الصاوي في "الحاشية على الشرح الصغير" (٢/ ٦٩٣): "فأقسام المفقود خمسة: مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء أو فيه، ومفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام، ومفقود في أرض الشرك، ومفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار".
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٦٩٩)؛ حيث قال: "واعتدت عدة وفاة في الفقد بين صفي المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر في شأنه بالسؤال والتفتيش حتى يغلب على الظن عدم حياته، ويورث ماله حينئذ".
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٥/ ٢٤٧)؛ حيث قال: "روى أشهب عن مالك فيمن فقد فقد بين الصفين في أرض العدو أو أرض الإسلام فلتتربص امرأته سنة ثم تعتد، والسنة من يوم ينظر في أمره السلطان وتضرب له السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>