للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الشغار: فقد جاء عنه أحاديث في "الصحيحين" وفي غيرهما: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" (١).

وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث عند مسلم: "لا شغار في الإسلام" (٢)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٣).

وهذا حديث متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة، وجاء في بعض الأحاديث تفسيرها: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما" فيقول هذا: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي! ويقول هذا: زوجتك أختي أو زوجتك ابنتي! ولا صداق بينهما.

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤)؛ كل عمل ليس على منهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مردود على صاحبه (٥)،


= مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٧)؛ حيث قال: "ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد، وإنما سمي القسم الأول وجهًا لأنه شغار من وجه دون وجه؛ فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقًا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق، ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية؛ فلذا سمي وجه الشغار، وأما تسمية القسم الثاني صريحًا فهو واضح للخلو عن الصداق".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢١٥)؛ حيث قال: " (زوجتكها)؛ أي: بنتي (على أن تزوجني)، أو تزوج ابني مثلًا (بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٣)؛ حيث قال: " (وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما)؛ أي: (سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى) ".
(١) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٤١٥).
(٣) يُنظر: "شرح الكوكب المنير"، لابن النجار (٣/ ٨٤)؛ حيث قال: "ورود صيغة النهي "مطلقة عن شيء لعينه) أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم والكذب ونحوها من المستقبح لذاته: يقتضي فساده شرعًا عند الأئمة الأربعة".
(٤) أخرجه مسلم (١٧١٨).
(٥) الحديث بالمعنى وتقدم تخريج نصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>