مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢١٥)؛ حيث قال: " (زوجتكها)؛ أي: بنتي (على أن تزوجني)، أو تزوج ابني مثلًا (بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٣)؛ حيث قال: " (وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما)؛ أي: (سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى) ". (١) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥). (٢) أخرجه مسلم (١٤١٥). (٣) يُنظر: "شرح الكوكب المنير"، لابن النجار (٣/ ٨٤)؛ حيث قال: "ورود صيغة النهي "مطلقة عن شيء لعينه) أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم والكذب ونحوها من المستقبح لذاته: يقتضي فساده شرعًا عند الأئمة الأربعة". (٤) أخرجه مسلم (١٧١٨). (٥) الحديث بالمعنى وتقدم تخريج نصه.