للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ الطَّلَاقُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ، فَسَبَبُ احتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذه المَسْأَلَةِ، وَتَعَارُضُ مَفْهُومِ العِلَّةِ).

ومراد المؤلف بقوله: (تعارُض الآثار)، أي: الأحاديث الواردة.

وليس هناك تعارضٌ في حقيقة الأمر، وإنما جاء الحديث الأول ببيان الأَوْلَى والأفضل، بينما التقى الحديث الثاني مع الآية القرانية في بيان الجائز.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - وَهِيَ: مَتَى يُجْبَرُ؟).

وقد سبق أن المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين يقولون بإجبار الزوج على الرجعة، بينما الجمهور يرى الندب إلى ذلك.

وهذه المسألة تدور حول وقت الأمر بالرجعة على القول بالإجبار.

* قوله: (فَإِنَّمَا ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِهَا لِطُولِ زَمَان العِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ الزَّمَانُ الَّذِي لَهُ فِيهِ ارْتِجَاعُهَا).

وكما ذكرنا، فإن الطلاق في الحيض فيه إضرارٌ بالمرأة من جهة تطويل العدة عليها؛ لأن هذه الحيضة حينئذٍ زيادةٌ في العدة، بخلاف قِصَر العدة الموجود في طلاقها في طهر لم يمسَّها فيه، ولذا فإنه لا فرق في الخلع بين طلاقها في الحيض أو الطهر - كما سيأتي - لتباين الصورة الفقهية بينه وبين الطلاق من هذه الجهة.

* قوله: (وَأمَّا أَشْهَبُ (١)، فَإِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ فِي هَذَا إِلَى ظَاهِرِ الحَدِيثِ؛ لِأَنَّ فِيهِ: "مُرْه، فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ"، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُرَاجَعَةَ كَانَتْ فِي الحَيْضَة، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِمُرَاجَعَتِهَا؛ لِئَلَّا


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٤٥) حيث قال: "إلا أشهب بن عبد العزيز قال يجبر على الرجعة في الحيضة الأولى ما لم تطهر منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>