فالخُلعُ مأخوذٌ من الفراق، يقال:(خَلَعَ الإنسانُ ثوبَه) بمعنى: نَزَعَهُ (١)، والله تعالى يصف الزوجين فيقول {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[البقرة: ١٨٧]، فكأنه بالخُلع يكون هذا اللباس قد نُزِعَ.
أما الفدية؛ فلأن اللهَ تعالى سَمَّى رَدَّ الزوجة لزوجها ما أعطاها إيَّاه فديةً، فقال تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
وأما الصُّلح؛ فلأنه فيه صورة العِوَضِ؛ حيث إنهما يتصالحان فيه على مالٍ.
وأما المبارأة؛ فلأنها إذا دَفَعَت له شيئًا بَارَأَها، بمعنى: أنه خَلَعَهَا، وكذلك أن المرأة قد يكون لها دَينٌ أو حقٌّ على الزوج فتُبرِئه منه.
لكن المشهور عند الفقهاء هو تعريفه باسم الخُلع.
فالخلع: هو أن يَصطَلِحَ الزوجان على مالٍ يُدفَع من أجل إتمام الفُرقة بينهما.