للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّة، أَمَّا الكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الكُفْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً" خَرَّجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُدَ (١)، وَالنَّسَائِيُّ (٢)، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).

هذا هو لفظ رواية البخاري، وهناك رواياتٌ أخرى متعددة، جاء في بعضها أنها حبيبة بنت سهلٍ (٣)، وجاء في بعضها الآخر أنها جميلة بنت أُبيّ بن سلول (٤) المنافق، ولكن جميلة كانت مؤمنةً حسنة الدين، وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس.


= على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها، إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا على حال من الأحوال".
(١) أخرجه أبو داود (٢٢٢٨) بغير هذا اللفظ، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الصبح، فاشتكته إليه، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتًا، فقال: "خذ بعض مالها، وفارقها"، فقاق: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم"، قال: فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذهما وفارقها"، ففعل.
(٢) أخرجه النسائي (٣٤٨٩).
(٣) هي رواية أبي داود المتقدمة.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦) عن ابن عباس، أن جميلة بنت سلول، أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.
قال الصنعاني في "فتح الغفار" (٣/ ١٥١٩): "ورجاله رجال الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>