(٢) مذهب المالكية: ينظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٥٣) حيث قال: " (إذا لم يكن) الافتداء ناشئًا (عن ضرر بها) غير شرعي (فإن كان) مسببًا (عن ضرر) أوقعه (بها) فلا يفوز به و (رجعت) عليه (بما أعطته) له (ولزمه الخلع) بعد إثباتها الضرر) ". ومذهب الشافعية: ينظر: "أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤١) حيث قال: " (وإن أكرهها) بالضرب ونحوه (على الخلع)، أي: اختلاعها فاختلعت (لم يصح) للإكراه (ووقع) الطلاق (رجعيًّا إن لم يسم المال) ". ومذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٣) حيث قال: " (وإن عضلها، أي: ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك) كما لو نقصها شيئا من ذلك (ظلمًا لتفتدي نفسها فالخلع باطل) ".