للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فتضررت فأبى أن يطلقها، حينئذٍ يتدخل الحكم الشرعي في ذلك.

ولو أنَّ رجلًا آلى من امرأته فبلغ أربعة أشهر ولم يرجع، فللقاضي أن يطلقها عليه.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَان، وَطَلَاقِ الْمَرِيضِ، وَطَلَاقِ الْمُقَارِبِ لِلْبُلُوغِ، وَاتَّفَقُوا (١) عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُ الْمَرِيض إِنْ صَحَّ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ أَمْ لَا؟).

لو أن إنسانًا مريضًا طلق ثم بعد ذلك شفاه اللّه، حينئذٍ يقع طلاقه، هذا هو مراد المؤلف، لكن لو مات في ذلك المرض هل ترثه أو لا؟

هذه مسألةٌ اختلف فيها العلماء:

١ - أكثر العلماء على أنها ترث.

٢ - وذهب بعض العلماء إلى أنها لا ترث.

والذين أوجبوا الميراث إنما فعلوا ذلك؛ لأنه صح عن بعض الصحابة.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٥٤) حيث قال: "وإذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، أو واحدةً بائنةً، ثم مات، وهي في العدة، فلا ميراث لها منه في القياس … وفي الاستحسان ترث منه، وهو قولنا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨٦) حيث قال: "أرأيت إذا طلق رجلٌ امرأته وهو مريضٌ قبل البناء بها؟ قال: قال مالكٌ: لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٦٣) حيث قال: "لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثًا أو دونها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٩٤) حيث قال: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها، لم يسقط التوارث بينهما، ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة، بغير خلافٍ نعلمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>