للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيضة أنها تقعد تسعة أشهر، تعد فيها الشهرين والخمسة الأيام، ثم تنكح إن شاءت.

ودليل ذلك أنه كان أبو عمرو بن حفص قد طلق فاطمة بنت قيس قبل خروجه في سفره تطليقتين، فلما وجه إليها بالطلقة الثالثة لم يكن له مسكنٌ يسكن فيه، فلذلك أباح لها النبي - صلى الله عليه وسلم - الانتقال في العدة من منزل إلى منزلٍ (١).

قوله: (وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ مَتَى تَعْتَدُّ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ فَقِيلَ: مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّأ (٢)، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: مِنْ يَوْمِ رَفْعِهَا حَيْضَتَهَا (٣)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥)، وَالْجُمْهُورُ فِي الَّتِي


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) يُنظر: "موطأ مالك" (٢/ ٥٨٣) "حيث قال: "قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها، أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض".
(٣) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٩)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفع حيضتها؟ قال: قال مالك: تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت فقد حلت، قلت: فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم؟ قال: ترجع إلى الحيضٍ، قلت: فإن انقطع الحيض عنها؟ قال: ترجع إذا انقطع الدم عنها فتعتد أيضا سنة من يوم ما انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة، قلت: فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم؟ قال: تنتقل إلى عدة الدم".
(٤) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٣٥)؛ حيث قال: "وإذا كانت ممن تحيض، فارتفع حيضها من غير حملٍ: كانت في عدتها أبدًا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من الحيض، فتستقبل عدة الآيسة من المحيض، وهي ثلاثة أشهر".
(٥) يُنظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" للجويني (١٥/ ١٦١)؛ حيث قال: "وإن انقطعت، وارتفع الحيض، فقد أجمع المفرعون على أنا نأمرها بأن تستفتح التربصَ تسعةَ أشهر أخرى، ثم تعتد بعد هذه التسعة الأشهر بثلاثة أشهر" وسبب ذلك أن الأشهر التسعة مقصودُها طلبُ الحيض؛ فإذا رأت الدم، فهو الأصل، فإذا ارتفع، احتجنا بعده إلى طلبٍ جديد، وانتظارٍ مبتدأ، هذا إذا رأت الدمَ في أثناء التسعة الأشهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>