للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قد وقع عليه الإجماع بين الفقهاء، النفقة والسكن للمعتدة الرجعية، وكذلك للحامل.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي سُكْنَى الْمَبْتُوتَةِ وَنَفَقَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ (١)، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٢)، وَدَاوُدَ (٣)، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ وَجَمَاعَةٍ (٤)، الثَّالِثُ: أَنَّ لَهَا السُّكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٥)، وَالشَّافِعِيِّ (٦)، وَجَمَاعَةٍ (٧)).

معنى البتة هنا: الطلاق.

قال بعضهم: للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى على زوجها الذي طلقها، وشبهها سفيان بالحامل.


(١) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "وللمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، حاملًا كانت أو غير حاملٍ حتى تنقضي عدتها".
(٢) "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٢٤/ ٣٠٨)؛ حيث قال: "وأما البائن بفسخٍ أو طلاقٍ، فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شيء لها. وعنه: لها السكنى".
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٠/ ٧٨)؛ حيث قال: "قال الشعبي: المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، قال أحمد: وبه أقول. قال أبو محمد: وبه يقول إسحاق بن راهويه وأبو سليمان، وجميع أصحابنا".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٥٨)؛ حيث قال: "وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود".
(٥) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٤٨)؛ حيث فيها: "في نفقة المطلقة وسكناها قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالكٍ أم لا؟ قال: قال مالكٌ: السكنى تلزمه لهن كلهن، فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثًا، كان طلاقه إياها أو صلحًا إلا أن تكون حاملًا فتلزمه النفقة".
(٦) يُنظر: "الإقناع" للماوردي (ص: ١٥٥)؛ حيث قال: "ولها إن كانت مبتوتةً السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملًا فيجب لها به السكنى دون النفقة".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٥٧)؛ حيث قال: "لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ وأكثر أهل الحجاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>