(٢) "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٢٤/ ٣٠٨)؛ حيث قال: "وأما البائن بفسخٍ أو طلاقٍ، فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شيء لها. وعنه: لها السكنى". (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٠/ ٧٨)؛ حيث قال: "قال الشعبي: المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، قال أحمد: وبه أقول. قال أبو محمد: وبه يقول إسحاق بن راهويه وأبو سليمان، وجميع أصحابنا". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٥٨)؛ حيث قال: "وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود". (٥) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٤٨)؛ حيث فيها: "في نفقة المطلقة وسكناها قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالكٍ أم لا؟ قال: قال مالكٌ: السكنى تلزمه لهن كلهن، فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثًا، كان طلاقه إياها أو صلحًا إلا أن تكون حاملًا فتلزمه النفقة". (٦) يُنظر: "الإقناع" للماوردي (ص: ١٥٥)؛ حيث قال: "ولها إن كانت مبتوتةً السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملًا فيجب لها به السكنى دون النفقة". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٥٧)؛ حيث قال: "لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ وأكثر أهل الحجاز".