للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل دين حرةٍ ولا أمة في ذلك {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.

ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.

فهذه حُجة الظاهريَّة.

قوله: (وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ: فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَاللَّيْث، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (٤): عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٥)، وَقَالَ مَالِكٌ (٦): وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَهَا السُّكْنَى؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ (٧)، وَالثَّوْرِيُّ (٨): عِدَّتُهَا ثَلَاثُ


(١) يُنظر: "المدونة" (٢/ ١٨)، حيث فيها: "أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها؟ قال: قال مالك: عدتها حيضة".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٣٤)، حيث قال: "وعدة أم الولد إذا كانت حاملًا أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملًا فحيضة".
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (١١/ ٥٠٨)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟ قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً".
(٤) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٧)؛ ينظر: "فقال مالكٌ والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد عدتها حيضة".
(٥) أخرج الشافعي (١٢٩٦): عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ.
(٦) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨)؛ حيث قال: "كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغرٍ أو كبرٍ ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك؟ قال: ثلاثة أشهرٍ".
(٧) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٤٢)، حيث قال:، "وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملًا: وضع حملها، وإن كانت غير حامل: فثلاث حيض".
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٢٨): عن الثوري قال: "تعتد المدبرة ثلاث حيض".

<<  <  ج: ص:  >  >>