(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٣٤)، حيث قال: "وعدة أم الولد إذا كانت حاملًا أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملًا فحيضة". (٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (١١/ ٥٠٨)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟ قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً". (٤) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٧)؛ ينظر: "فقال مالكٌ والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد عدتها حيضة". (٥) أخرج الشافعي (١٢٩٦): عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ. (٦) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨)؛ حيث قال: "كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغرٍ أو كبرٍ ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك؟ قال: ثلاثة أشهرٍ". (٧) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٤٢)، حيث قال:، "وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملًا: وضع حملها، وإن كانت غير حامل: فثلاث حيض". (٨) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٢٨): عن الثوري قال: "تعتد المدبرة ثلاث حيض".