(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٩) ينظر: "قال أبو عمر كل الفقهاء - فيما علمت - يقولون إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول لا تعتد - يعني - إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر، وقال بقوله طائفة وكان الشافعي يقول ذلك في "القديم" ثم رجع عنه في "الجديد"". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٩)، حيث قال: "وقد روي عن ابن عباس نحوه رواه أبو عوانة عن قتادة، قال: كنت عند سليمان بن هشام وعنده الزهري فسألوه عن الإيلاء، فقال الزهري: إذا مضت أربعة أشهر فواحدة وهو أحق بها، فقلت له: ما قلت بقول علي، ولا بقول ابن مسعود، ولا بقول ابن عباس، ولا بقول أبي الدرداء، فقال سليمان بن هشام: ما قال هؤلاء؟ قلت: كان علي يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة لا يخطبها زوجها ولا غيره حتى تنقضي عدتها".