للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف في هذه المسألة مماثلٌ للخلاف المتعلق بمسألة العدة، والذي ذَكَرْنَا فيما مَرَّ.

- قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا بِتَأْثِيرِ الرِّقِّ فِي مُدَّةِ الإِيلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرّقِّ بَعْدَ الإِيلَاءِ، هَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يَنْتَقِلُ عَنْ إيلَاءِ العَبِيدِ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ" (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يَنْتَقِلُ"، فَعِنْدَهُ أَنَّ الأَمَةَ إِذَا عَتَقَتْ وَقَدْ آلَى زَوْجُهَا مِنْهَا، انْتَقَلَتْ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ (٢)).

والإمام أحمد له قولان في هذه المسألة، كما هو الحال في مسألة العدة (٣).

- قوله: (وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: "الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَا إِيلَاءَ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَقَعَ وَتَمَادَى، حُسِبَتِ الأَرْبَعَةُ الأشْهُرِ مِنْ يَوْمِ بَلَغَتْ" (٤)).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٢٨)، حيث قال: " (ولا ينتقل) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين (بعتقه بعده)، أي: بعد تقرر أجل الإيلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر".
(٢) تقدم ذكره.
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٦٤)، حيث قال: " (وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها) عاد الإيلاء (أو كان المولي عبدًا فاشترته امرأته) التي آلى منها (ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء)؛ لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين من حنث أو كفارة، وكذا لو بانت الزوجة بردة أو إسلام منهما أو من أحدهما ثم تزوجها تزويجًا جديدًا عاد الإيلاء وتستأنف المدة في جميع ذلك سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله، وكذا لو قال لزوجته إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم طلقها ونكحت غيره ثمَّ تزوجها عاد حكم الإيلاء، فإن دخلتها في حال البينونة تم عاد فتزوجها لم يثبت حكم الإيلاء في حقه؛ لأنه لا ينعفد بالحلف على الأجنبية ذكره في الشرح".
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ٢٧)، حيث قال: "قال ابن القاسم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>