للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١)).

وهو المشهور عن مذهب أحمد (٢)

(وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ) (٣).

وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٤).

(لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَاللِّعَانُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ).

فهل الكافر من أهل الشهادة؟ وهل الفاسق من أهل الشهادة؟ واللّه - تعالى - يقول: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤]،


= نعم إن جاؤوا إلينا ورضوا بأحكامنا حكمنا بينهم بحكم المسلمين".
يُنظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (٤/ ٣٧) حيث قالا: " .. (وشرطه) أي الملاعن (زوج يصح طلاقه) بأن يكون بالغًا عاقلًا، وسواء الذمي والرقيق والمحدود في القذف والسَّكران وغيرهم".
(١) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٣١٢) حيث يقول: "يصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلمًا والمرأة كافرة، أو الزوج كافرًا والمرأة مسلمة، أو محدودين في القذف، أو غير محدودين، أو حرين، أو رقيقين، أو أحدهما رقيقًا والآخر حرًّا".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٩٤) حيث قال: " .. (سواء كانا) أي الزوجان مسلمين أو ذميين، حرين أو رقيقين، عدلين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما أي الزوجين (كذلك) لعموم قوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] ".
(٣) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ٢٨٠) حيث قال: "لا بد أن يكون المتلاعنان من أهل الشهادة، لأن الركن فيه الشهادة" وقال أيضًا: " .. (وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة، أو محدودة في قذف، أو كانت ممن لا يحد قاذفها) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية، (فلا حد عليه ولا لعان)، لانعدام أهلية الشهادة". (٤/ ٢٨٣).
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٩) حيث يقول. "وعن أحمد رواية أخرى: لا يصح اللعان إِلَّا من زوجين مسلمين، عدلين، حرين، غير محدُودينِ في قذْفٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>