وبهذا قال الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" لأبو القاسم الخرقي (ص: ١٣٤) حيث قال: "ومن قذف عبدًا أو مشركًا أو مسلمًا له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أدب ولم يحد". وبهذا قال الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٩٩) حيث قال: "ومن قذف عبدًا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلمًا بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر". وبهذا قال الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيمي (٨/ ٢١١) حيث قال: " (قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال". (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٥٠) حيث قال: "ولا يجوز الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٤٨) حيث قال: "ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذف، ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٠٩) حيث يقول: " (لو) (زنا مقذوف) قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم، بل ولو بعد الشروع في الحد كما هو واضح، (سقط الحد) =