للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: (أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ، فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ، إِذْ قَدْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ شُهَدَاءَ لِقَوْلِهِ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِعَان إِلَّا بَيْنَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا. وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ، وَكذَلِكَ الْكَافِرُ) (١).

قصد المؤلف أن العبد لا يُحدُّ قاذِفه أي: قاذف العبد (٢).

ولا يحد أيضًا قاذف الكافر (٣)، وكذلك أيضًا من طُبِّقَ عليه حدٌّ فرُمي.

أي: من أقيم عليه حد الزنا فقُذِفَ هل يحدُّ قاذفه أم لا؟ فيها خلاف (٤).


(١) بهذا قال المالكية، يُنظر: "كفاية الطالب الرباني" للعدوي (٢/ ٣٢٨) حيث قال: " .. (ولا حد على قاذف عبد) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى (أو) قاذف (كافر) حر أو عبد؛ لأنه لا حرمة لعرضهما".
وبهذا قال الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" لأبو القاسم الخرقي (ص: ١٣٤) حيث قال: "ومن قذف عبدًا أو مشركًا أو مسلمًا له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أدب ولم يحد".
وبهذا قال الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٩٩) حيث قال: "ومن قذف عبدًا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلمًا بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر".
وبهذا قال الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيمي (٨/ ٢١١) حيث قال: " (قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٥٠) حيث قال: "ولا يجوز الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٤٨) حيث قال: "ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذف، ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٠٩) حيث يقول: " (لو) (زنا مقذوف) قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم، بل ولو بعد الشروع في الحد كما هو واضح، (سقط الحد) =

<<  <  ج: ص:  >  >>