(٢) يُنظر: "رسالة في أصول الفقه" للعكبري (ص: ٨٦: ٨٧) حيث يقول: "دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة". (٣) يُنظر: "البرهان في أصول الفقه" للجويني (١/ ١٦٦) حيث يقول: "مفهوم الموافقة: فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى وهذا كتنصيص الرب - تعالى - في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف". (٤) يُنظر: "المحصول" لابن العربي (ص: ١٠٥) حيث يقول: "مفهوم المخالفة هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء، فيدل على الأخذ بخلافه كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة"، فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه".