(٢) ممن نقل الإجماع على ذلك النووي عن ابن المنذر في "المجموع" (١٠/ ٤٠) قال: قال ابن المنذر: أجمع عوام الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد بن على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلًا، يدًا بيد، ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ، قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجماعة يكثر عددهم من التابعين. (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣): "والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما".