للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وفي بعض الروايات: "أَضَعُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذَيْنِ" (١).

وربا الفضل فيه خلافٌ يسير، والخلاف فيه لا يؤثر على تحريمه، فهو خلاف ضعيف، بل هناك شبه إجماع على تحريمه (٢)، أما ربا النسيئة فمجمع على تحريمه قطعيًّا (٣).

* قوله: (فَأَمَّا الرِّبَا فِيمَا تَقَرَّرَ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ صِنْفَانِ: صِنْفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ).

وهذا هو أخطر أنواع الرِّبا، وأكثرها فتكًا، وأشرها، وقد حاول أهل الجاهلية أن يلبسوا الحقَّ بالباطل، وأن يقلبوه، بقولهم: إنَّما البيع مثل الربا، لأنه إذا جاز لإنسان أن يبيع السلعة بثمن فيكسب ربحًا، فكذلك يكسب ربحًا عندما يزيد الأجل على المستدين.

وصفته: أن يأتي مُعسِر فيستدينُ من آخر ولا يستطيع السدادَ في الموعد المحدد؛ فيزيد عليه الدائن في القيمة مقابل أن يزيد أجله أكثر، ثم يقول: هذا مقابل هذا، وهذا كذب، وقلب للحقائق، ففيه استغلال لضعف


(١) أخرجه ابن ماجة (٣٠٧٤) بلفظ: "هاتين" بدل "هذين"، وصححه الألبانِيُّ في "حجة النَّبِيّ" (ص ٧٠).
(٢) ممن نقل الإجماع على ذلك النووي عن ابن المنذر في "المجموع" (١٠/ ٤٠) قال: قال ابن المنذر: أجمع عوام الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد بن على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلًا، يدًا بيد، ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ، قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجماعة يكثر عددهم من التابعين.
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣): "والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>