للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه عندما نفسر المحيض بمكان الحيض، فتَصْلح بذلك الآية لأنْ تكون ردًّا على اليهود، وإلا لمَا كان في الآية ردّ عليهم، فهذا سَبب ترجيح هذا القول.

وهناك أسبابٌ أُخرى ذَكرَها مَنْ رجَّح هذا القول:

ومنها: الأحاديث التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى.

وَمنها: حديث أُمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إذَا كَانَت إحدانا حائضًا، أمَرهَا رَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن تتزرَ، ثمَّ يباشرها، وَهي حائضٌ" (١)، هذا كلُّه فيما يتعلَّق بالاستمتاع بالحائض، وقد بان لك اختلاف العلماء في حكمه.

وسَتَأتي بعد ذَلكَ مسألة قريبة من هذه المسألة، ألَا وهي حكم الوطء للحائض في فَرْجها.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وَوَرَدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ بِالحَائِضِ إِلَّا النِّكَاح" (٣).

هذا الحديث في "صحيح مسلم"، وَقَد استدل الفريق الآخر -وهم الجمهور- بما يلي:

أولًا: استدلوا بحديث عائشة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهو قولها: "إذا كانت إحدانا حائضًا، كان رَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُها أن تتَّزر، ثمَّ يباشرها" (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) هذا الحديث ليس من رواية ثابت بن قيس، بل من رواية ثابت البناني عن أنس.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>