للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرين، فهذه إلى أَجَلٍ، وهذا نقد قد جرَّ نفعًا، وهذا نوع من الربا.

* قوله: (فَإِذَا أُضِيفَتِ البَيْعَةُ الثَّانِيَةُ إِلَى الأُولَى، اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا دَفَعَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي عِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ)، نحن نعلم من خلال الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَبِالمِلْحِ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ" (١)، وقد تَكلَّمنا عن ذلك وبيَّناه بيانًا مفصلًا، وبيَّنا أنه بالنسبة للصنف الواحد فينبغي ألا يوجد فيه تفاضل، فلا بد من اتحاد الصنفين، وإن وجد تفاضل فلا يجوز، لكن عند اختلاف الأجناس يجوز التفاضل، لكن يبقى بعد ذلك أن يكون يدًا بيد حتى لا يقع ربا النسيئة.

* قوله: (وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِبُيُوعِ الآجَالِ)، صُوَرها متعددة وكثيرة، ومنها ما سيأتي مما يَذْكره المؤلف، وما سنضيفه، وهي أيضًا تدخل ضمن الحيل أو بعضها، أو بعض صورها تدخل ضمن الحيل المُحرَّمة، وكَذَلك الذرائع التي نُهِيَ عنها.

* قَوْله: (فَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةً فِي الإِقَالَةِ)، الإقالَة في اللُّغة: هي الإزالة، إنسان اشترى من إنسان سلعةً، فأقاله منها؛ أي: أنه أنهى البيع، فهذا يسمى إقالةً، لكن هناك خلاف بين العلماء هل الإقالة فسخ أو بيع؟ فالمالكية (٢) يرون أنها بيع، لأن السلعة تعود لصاحبها بعينه، فهذا هو البيع. والآخرون يقولون: لا هي فسخ ولا بيع، وهذا مذهب


(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥٥) حيث قال: "والإقالة بيع، فيُشْترط فيها ما يُشْترط فيه، ويمنعها ما يمنعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>