للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "كنَّا فِي زَمَانِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا، فَبَعَثَ إِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ" (١)).

نبتاع أي: نشتري، وفرق بين "باع" و"ابتاع"؛ فباع للبيع كما هو معلوم، وابتاع للشراء (٢).

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ).

هو الإمام ابن عبد البر صاحب كتاب "الاستذكار"، و"التمهيد".

* قوله: (وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ لَمْ يَرْوِ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ ذِكْرَ الجُزَافِ).

ويُفْهم من عبارتِهِ رَحِمَهُ اللهُ أن الإمامَ مالكًا لم يأخذ بذلك لعدم تخريجه لفظ "الجزاف"، ولا يكون ذلك مانعًا (عدم تخريج رواية الجزاف في "الموطأ") للأخذ بالروايات الثلاث التي ورد فيها ذكر الجزاف.

* قوله: (فَقَدْ رَوَتْهُ جَمَاعَة، وَجَوَّدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْر، وَهُوَ مُقَدَّمٌ فِي حِفْظِ حَدِيثِ نَافِعٍ).

وجاء أيضًا ذكر الجزاف من طريق الإمام الزُّهريِّ رَحِمَهُ الله، وهو من التابعين (٣).

* قوله: (وَعُمْدَةُ المَالِكِيَّةِ أَنَّ الجُزَافَ لَيْسَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، فَهُوَ


(١) أخرجها أبو داود (٣٤٩٣)، وابن ماجه (٢٢٢٩)، وصححه الأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٧٨). والحديث أخرجه مسلم (١٥٢٧/ ٣٣) دون لفظة: جزافًا.
(٢) قال ابن منظور: "ابتاع الشيء: اشتراه. وأباعه: عرضه للبيع". انظر: "لسان العرب" (٨/ ٢٥).
(٣) رواية الزهري أخرجها البخاري (٢١٣١) و (٢١٣٧) و (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٧ و ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>