(١) أخرجه الترمذي (١٢٩٠)، واللفظ له وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (٧/ ٢٩٦) (٤٦٣٣) عن جابر، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني). وأخرجه مسلم (١٥٣٦/ ٨٥) دون قول: "حتى تعلم". (٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٣٦١)، عن عبد الله بن عمرو، وضعفه جدًّا الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٤٩١). (٣) وهم المالكية والحنابلة: مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤١٧)، قال: "إذا باع دارًا، واشترط سكناها مدة معلومة … صح عندنا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٢٢) قال: "ومن باع شيئًا، واستثنى منفعته مدةً معلومة، كـ … دارًا استثنى سكناها شهرًا … صح". (٤) وهم الحنفية والشافعية: مذهب الحنفية، يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٥/ ٩٨) قال: "لو باع دارًا على أن يسكنها البائع شهرًا أو أقل أو أكثر، فهو فاسد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٥/ ١٣٦)، قال: "وإن اشترى دارًا، واشترط سكناها شهرًا … لا يصح البيع، وجهًا واحدًا".