للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَيْع الثُّنْيا كالبيع على ألَّا يبيع ولا يهب، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا إلا أن تكون معلومةً (١)، وهو ما استثنيته من البيوع، وهذا الاستثناء إنْ كان موافقًا لما في الكتاب والسُّنة، فيؤخذ به، وإلَّا فلا، فكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل، وإنْ كان مئة شرطٍ، وسيتكلم عنه المؤلف بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وسيتكلم المؤلف في قصة بريرة - إن شاء الله - في محله.

• قوله: (وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ).

وسيأتي أيضًا التفصيل فيه، وقد ورد فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع وشرطٍ" (٢)، وبعض العلماء قد ضعَّف هذا الحديث، ولذلك لم يعتدَّ به؛ فلو بيعت دار، واشترط صاحبها سكناها مدةً، فقد جوزه بعض العلماء (٣)، وحرمه بعضهم؛ عملًا بالحديث، وأخذًا به (٤).


= والثاني: ما كان محظورًا لحق الله تعالى … وأما ما كان منها محظورًا لحق الله تعالى، فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام … الرابع: بيوع الشروط، وهي التي يسميها الفقهاء بيوع الثنيا".
(١) أخرجه الترمذي (١٢٩٠)، واللفظ له وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (٧/ ٢٩٦) (٤٦٣٣) عن جابر، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني). وأخرجه مسلم (١٥٣٦/ ٨٥) دون قول: "حتى تعلم".
(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٣٦١)، عن عبد الله بن عمرو، وضعفه جدًّا الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٤٩١).
(٣) وهم المالكية والحنابلة:
مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤١٧)، قال: "إذا باع دارًا، واشترط سكناها مدة معلومة … صح عندنا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٢٢) قال: "ومن باع شيئًا، واستثنى منفعته مدةً معلومة، كـ … دارًا استثنى سكناها شهرًا … صح".
(٤) وهم الحنفية والشافعية:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٥/ ٩٨) قال: "لو باع دارًا على أن يسكنها البائع شهرًا أو أقل أو أكثر، فهو فاسد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٥/ ١٣٦)، قال: "وإن اشترى دارًا، واشترط سكناها شهرًا … لا يصح البيع، وجهًا واحدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>