للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقصيل هنا: فعيل بمعنى مفعول، أي: قصيل بمعنى مقصول، كالبرسيم مثلًا؛ يطول ثم يُجز، ثم يُقدم علفًا للدوابِّ.

• قوله: (وَمِثَالُ غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ: الْمَبَاطِخ، وَالْمَقَاثِئ، وَالْبَاذِنْجَان، والقرعُ).

وقد رأيت في بعض النسخ مكتوب المطابخ! والمباطيخ هي التي تمشي، البطاطيخ التي تسمى البطيخ، إذن يبقى هذا كلام صحيح، وهذا يعني أنَّها نسخة طيبة.

والمباطخ: التي يزرع فيها البطيخ؛ أي البطيخ، وهو الذي إذا فتح كان أحمر، أو ما يسمى بالخربز.

وأما المقاثئ: فهي الأماكن التي تكون فيها القثاء، ومثلها الخيار، والباذنجان، والقرع بجميع أنواعه، وفيه أنواع كثيرة جدًّا، وهذا من فضلِ اللهِ - سبحانه وتعالى -، ومن نعمه على عباده.

وهو ما يُعرف بالدب، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يحبها كثيرًا، كما جاء في "صحيح البخاري"، وغيره، وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتتبعها في الصحفة (١).

• قوله: (فَفِي الَّذِي يَتَمَيَّزُ عَنْهُ وَيَنْفَصِلُ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: الْجَوَاز، وَالْأخْرَى: الْمَنْعُ. وَفِي الَّذِي يَتَّصِلُ وَلَا يَتَمَيَّزُ قَوْلٌ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ الْجَوَازُ (٢). وَخَالَفَهُ الْكُوفِيُّونَ (٣)، ...............................


(١) أخرجه البخاري (٥٤٣٩)، ومسلم (٢٠٤١).
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"؛ للباجي (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤)، "وأمَّا ما تتصل بطونه، وتتميز؛ فإنَّ إطلاق العقد يتناول ما ظهر منه، دون ما لم يظهر، وتكون خلفته لمن له أصله، وذلك أنَّه إنَما باع منه ما جرت العادة بأخذه من عينه، ولم يتبعه أصله، ولذلك لا يجوز له تبقيته إلى أن يبدو صلاحه، فإن اشترط المبتاع خلفة، فهل يجوز ذلك عن مالك؟ فيه روايتان؛ حكاهما ابن الموَّاز، عن أشهب، عنه".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع"؛ للكاساني (٥/ ١٣٩)، حيث قال: "وقال مالك - رحمه الله - إذا ظهر فيه الخارج الأول يجوز بيعه؛ لأنَّ فيه ضرورة؛ لأنَّه لا يظهر الكل دفعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>