(٢) الخَفضُ للجارِيةِ بمنزِلةِ الخِتانِ لِلغُلام. انظر: "غريب الحديث"، لإبراهيم الحربي (٢/ ٥٥٣). (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين "رد المحتار": " (و) الأصل أن (الختان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام فلا يترك إلا لعذر … فلذا اختلف المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٢/ ١٥١) قال: " (والختان) للذكر (سنة مؤكدة)، وقال الشافعي: واجب. (والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن تخفض الإناث: "اخفضي ولا تنهكي" أي لا تجوري في قطع اللحمة". ومذهب الشافعية: "نهاية المطلب" للجويني (١٧/ ٣٥٤) قال: "قال الجويني: الختان واجب عند الشافعي في الرجال والنساء. وهو مشهور المذهب". وانظر: "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ٣٠٣). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٤). =