للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد إصبعًا فهذا يعد عيبًا، والزيادة تعد بمثابة النقص هنا؛ لأنها على خلاف الخلقة.

* قولُهُ: (نُقْصَانًا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ (١)، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزْمَان، وَالْعَوَائِدِ، وَالْأَشْخَاصِ، فَرُبَّمَا كَانَ النَّقْصُ فِي الْخِلْقَةِ فَضِيلَةً فِي الشَّرْعِ، كالْخِفَاضِ فِي الْإِمَاءِ، وَالْخِتَان فِي الْعَبِيدِ).

الخفاض هو قطع الجلدة التي تكون على الفرج، ويقصد به ختان المرأة، يسمى الخفاض بالنسبة للمرأة والختان بالنسبة للرجل (٢)، فهو أخذ أي نقص، لكن هل هو عيب؟ أيهما أفضل المختون من الذكور أو غير المختون؟ لا شك أن الذي ختن أفضل مع أن الختان نقص، لكنه يعتبر صفة شرف وكمال بالنسبة له، وأما بالنسبة للمرأة فالخلاف في الختان فيما يتعلق بالنساء معروف (٣).


(١) قال ابن عبد البر: "أجمعوا على أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ نحو الحول ونقصان الضرس والظفر وأثر كي النار والجرح الذي قد برئ، وذلك كله يرد به العيب إذا نقص من الثمن، فدل ذلك على أنه ليس المعتبر في الرقاب السلامة من جميع العيوب". انظر: "الاستذكار" (٧/ ٣٤٥).
(٢) الخَفضُ للجارِيةِ بمنزِلةِ الخِتانِ لِلغُلام. انظر: "غريب الحديث"، لإبراهيم الحربي (٢/ ٥٥٣).
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين "رد المحتار": " (و) الأصل أن (الختان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام فلا يترك إلا لعذر … فلذا اختلف المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٢/ ١٥١) قال: " (والختان) للذكر (سنة مؤكدة)، وقال الشافعي: واجب. (والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن تخفض الإناث: "اخفضي ولا تنهكي" أي لا تجوري في قطع اللحمة".
ومذهب الشافعية: "نهاية المطلب" للجويني (١٧/ ٣٥٤) قال: "قال الجويني: الختان واجب عند الشافعي في الرجال والنساء. وهو مشهور المذهب". وانظر: "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ٣٠٣).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>