للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِمَنْ أَرَادَ الرَّدَّ أَنْ يَرُدَّ (١)، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ (٢)).

في هذه المسألة مذهبان:

الأول: إذا طالب أحد المشتريين بالرد فله ذلك؛ لأنه صاحب حق، ومن حقه أن يطلب رد السلعة حتى وإن شاركه غيره فيها، وهو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمامين مالك وأحمد (٣).


(١) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٥١)، حيث قال: "وإن ابتاع اثنان عبدًا فأراد أحدهما أن يمسك حصته وأراد الآخر أن يرد حصته جاز؛ لأن البائع فرق الملك في الإيجاب لهما، فجاز أن يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما في صفقتين، فإن مات من له الخيار انتقل إلى وارثه؛ لأنه حق لازم يختص بالمبيع فانتقل بالموت إلى الوارث كحبس المبيع إلى أن يحضر الثمن، فإن كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر لم يجز؛ لأنه تبعيض صفقة في الرد فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشتري أن يرد بعض المبيع".
وانظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٦/ ٤٨٦).
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٨٦)، حيث قال: "وإذا ابتاع رجلان عبدًا في صفقة واحدة فاطلعا على عيب ثبت لهما خيار الرد بالعيب، فإن أراد أحدهما الرد وأبى منه الثاني فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما له ذلك وهي رواية ابن القاسم وبها قال الشافعي، وروى عنه أشهب ليس له ذلك، وبه قال أبو حنيفة".
(٣) سبق ذكر مذهب الشافعي ورواية ابن القاسم عن مالك.
أما رواية أحمد، فينظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٣٧)، حيث قال: "ولو ابتاع نفسان من رجلٍ شيئًا؛ مثل العبد والثوب، فأصاب به عيبًا، فأراد أحدُهما الردَّ والآخرُ الإمساكَ، هل له ذلك؟ على روايتين، كما لو كان المشتري واحدًا لعبدين فوجد بأحدهما عيبًا. وعندي أنه إذا كان المشتري اثنين فلأحدهما أن يرد قدر حصته رواية واحدة. وإنما الروايتان فيما إذا كان المشتري واحدًا؛ لأن أحمد رحمه الله فرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها في رواية ابن القاسم في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما ولم يرض الآخر فإن شاء رد نصفه على البائع. قيل له: فإنا اشتراهما صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا فقال لا يرد أحدهما دون الآخر فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين فقد فرق أحمد - رحمه الله - بين المسألتين بلفظ واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>