للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ غُلَامًا فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ").

وقوله هنا: "إلا أن يستثنيه سيده" عكس قوله في الحديث السابق: "إلا أن يشترطه المبتاع" ولأجل ذلك فرَّق الإمام مالك بين العتق والبيع، وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ (١)، ورواه كذلك النسائي) (٢) وابن ماجه (٣)، وقد ضعفه العلماء (٤) فلم يأخذ به بقية الأئمة.

* قوله: (وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَشتَرِيَ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بِدَرَاهِمَ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ دَرَاهِمَ أَوْ فِيهِ دَرَاهِمُ. وَخَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦) إِذَا كَانَ مَالُ الْعَبْدِ نَقْدًا، وَقَالُوا: الْعَبْدُ وَمَالُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَ شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ).

وخالفه أحمد أيضًا (٧)، ومسألة بيع شيئين كالتي مرت بنا في حديث بيع القلادة التي فيها ذهب وخرز.


(١) لم أجده.
(٢) أخرجه النسائي (٤٩٦٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٧٤٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٥٢٩).
(٤) يُنظر: "عون المعبود وحاشية ابن القيم" (٩/ ٢١٧) قال: "قال المنذري: في إسناده مجهول".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣١٩) حيث قال: "وإن كان الثمن من جنس مال العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دراهم، فإن كان الثمن أكثر جاز، وإن كان مثله أو أقل لا يجوز؛ لأنه بيع العبد بلا ثمن، وإن كان منها، ولم يكن من جنسه بأن كان دراهم ومال العبد دنانير وعلى العكس جاز إذا تقابضا في المجلس، وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن، وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد".
(٦) لم أقف عليه.
(٧) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٨٨) حيث قال: " (فإن كان) المبتاع (قصده المال) الذي هو مع الرقيق بأن لم يقصد تركه للرقيق كما يأتي (اشترط علمه) بالمال (وسائر شروط البيع) لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينًا أخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>